الحر العاملي
221
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الرجل ، حلّ الدين . التاسع : في ضمان الدين عن ( 1 ) الميّت ويأتي عموماً [ 93 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به ( 1 ) الغرماء ، فقد برئت ذمّة الميّت . [ 94 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرأه ذلك ، وإن لم يوفّه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وإنّما إثمه على الذي يحبسه . العاشر : في حكم بيع الدين [ 95 ] قال عليه السلام : لا يباع الدين بالدين . [ 96 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، فقال : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من ( 1 ) الرجل الذي له الدين . [ 97 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل اشترى دينا على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين [ فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ] ( 1 ) وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) ش : على . [ 93 ] الوسائل 13 : 98 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 94 ] الوسائل 13 : 99 / 2 . [ 95 ] الوسائل 13 : 99 / 1 . [ 96 ] الوسائل 13 : 99 / 2 . ( 1 ) الأصل : عن . [ 97 ] الوسائل 13 : 100 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : عنه .